مرسوم تنفيذي رقم 03-190
· ج.ر عدد 30 لسنة 2003
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 03-190 مؤرخ في 26 صفر عام 1424 الموافق المدير العام للوظيفة العمومية
المادة 5
يكلّف المدير العام للوظيفة العمومية، في مجال التدقيق ومراقبة التسيير بالسهر على احترام الأحكام التشريعية والتنظيمية التي تحكم الوظيفة العمومية.
وفي هذا الإطار، يكلف بما يأتي :
- ضمان مراقبة للقرارات الإدارية المتعلقة بتسيير المسار المهني للموظفين والأعوان العموميين،
- إجراء مهمات التفتيش والتدقيق حول تسيير الموارد البشرية في المؤسسات والإدارات العمومية.