المادة 4
يكلّف المدير العام للوظيفة العمومية في مجال ضبط الموارد البشرية وتثمينها، بترشيد تعداد المستخدمين وتثمين الموارد البشرية في المؤسسات والإدارات العمومية.
وفي هذا الإطار، يكلف بما يأتي :
ضمان ضبط تعداد المستخدمين وترشيده في المؤسسات والإدارات العمومية، قصد الاستعمال الأمثل للموارد البشرية في الوظيفة العمومية، 30 أبريل سنة 2003 م
- تحديد عدد المناصب العليا في المؤسسات والإدارات العمومية، بالاشتراك مع وزارة المالية والقطاعات المعنية، ترقية التسيير التقديري للموارد البشرية في قطاع الوظيفة العمومية قصد ضمان التطابق المستمر بين حاجات المؤسسات والإدارات العمومية إلى المستخدمين، على الصعيدين الكمي والنوعي ومهام المؤسسات والإدارات العمومية،
- تحديد القواعد والشروط المتعلقة بتكوين الموظفين والأعوان العموميين وتحسين مستواهم وتجديد معارفهم، ضمان تخطيط عمليات التكوين التي تحضر للالتحاق بالوظائف العمومية وفقا لحاجات المؤسسات والإدارات العمومية ، كما ونوعا، وتنسيق ذلك،
- تقديم تقرير سنوي عن تطور التشغيل في المؤسسات والإدارات العمومية لرئيس الحكومة واقتراح كل تدبير يندرج ضمن إطار السياسة الوطنية للتشغيل،
- السهر على وضع منظومة للمعلومة الإحصائية والجمع والتحليل والتلخيص، تتعلق بوضعية التشغيل في المؤسسات والإدارات العمومية.