المادة 2
يمثل المدير العام للوظيفة العمومية ، الموضوع تحت سلطة رئيس الحكومة السلطة المركزية لتصور سياسة الحكومة في مجال الوظيفة العمومية وتنفيذها.
وفي هذا الإطار، يتولّى المدير العام للوظيفة العمومية المهام الآتية :
- اقتراح عناصر السياسة الحكومية في مجال الوظيفة العموميّة والتدابير الضرورية لتنفيذها، السهر على تطبيق التشريع والتنظيم المتعلقين بالوظيفة العمومية،
- ضمان مطابقة النصوص التي تحكم الموظفين والأعوان العموميين مع المبادىء الأساسية للقانون الأساسي العام للوظيفة العمومية،
- إعداد الأطر القانونية المتعلقة بسير المسار المهني للموظفين والأعوان العموميين التابعين للمؤسسات والإدارات العمومية والسهر على تكييفها مع تطور مهام الإدارة العمومية ،
- إعداد منظومة المرتبات ونظام التعويضات الخاصين بالموظفين والأعوان العموميين، بالاتصال مع المؤسسات والإدارات العمومية المعنية ووفقا للإجراءات المعمول بها،
- إعداد منظومة تصنيف الوظائف العمومية بالاتصال مع المؤسسات والإدارات العمومية المعنية ووفقا للإجراءات المعمول بها،
- السهر على ضبط تعداد مستخدمي الوظيفة العمومية وترشيده، تحديد عدد المناصب العليا في المؤسسات والإدارات العمومية، بالاشتراك مع وزارة المالية والقطاعات المعنية،
- ترقية منظومة للتسيير التقديري للموارد البشرية في الوظيفة العمومية، القيام، عند الحاجة، بتفسير التشريع والتنظيم المتعلقين بالوظيفة العمومية،
- العمل بالاتصال مع الإدارات المعنية، على تثمين الموارد البشرية في قطاع الوظيفة العمومية، لا سيما بتحديد سياسة لتكوين الموظفين وتحسين مستواهم،
- إعداد التدابير العامة والخاصة المتعلقة بالوظائف العليا في الدولة، واقتراحها ومتابعة تطبيقها،
- ضمان تسيير المسار المهني للإطارات الذين يشغلون وظائف عليا في الدولة، بالاتصال مع السلطات المعنية،
- اقتراح كل التدابير التي من شأنها أن تساعد على تحسين الحماية الاجتماعية للموظفين والأعوان العموميين وتدعيمها، لا سيما في مجال النظام الاجتماعي والتقاعد، بالاتفاق مع المؤسسات المعنية،
- المساهمة في وضع إطار للتشاور الاجتماعي والمهني وفي تحسين الظروف العامة للعمل في قطاع الوظيفة العمومية، متابعة دراسة منازعات الوظيفة العمومية وتسويتها،
- ترقية التعاون الدولي في مجال الوظيفة العمومية وتنظيم تنفيذها مع السلطات المختصة.