مرسوم تنفيذي رقم 03-188
· ج.ر عدد 29 لسنة 2003
مرسوم تنفيذي رقم 03-188 مؤرخ في 20 صفر عام 1424 الموافق 22 أبريل سنة 2003 ، يتضمن تشكيلة المجلس الوطني المكلف بترقية المناولة وتنظيمه وسيره
الباب الثالث — التنظيم والعمل › الفصل الثالث — اللجان التقنية
المادة 9
اللجان التقنية أجهزة دائمة للتفكير والدراسة وتكلّف بضبط وصياغة ملخص الآراء والاقتراحات ووجهات النظر التي يبديها الأعضاء ويتم إدماجها في جدول أعمال الجمعية العامة للمجلس.
ينبثق أعضاء اللجان التقنية عن الجمعية العامة للمجلس.
يحدد رئيس المجلس بمقرّر ، عدد اللجان التقنية وتشكيلها ومهامها.