مرسوم تنفيذي رقم 03-188
· ج.ر عدد 29 لسنة 2003
مرسوم تنفيذي رقم 03-188 مؤرخ في 20 صفر عام 1424 الموافق 22 أبريل سنة 2003 ، يتضمن تشكيلة المجلس الوطني المكلف بترقية المناولة وتنظيمه وسيره
الباب الثالث — التنظيم والعمل › الفصل الثاني — اللجنة المديرة للمجلس
المادة 8
تجتمع اللجنة المديرة للمجلس بناء على استدعاء من رئيسها مرة واحدة كل أربعة (4) أشهر وكلما دعت الحاجة إلى ذلك.