مرسوم تنفيذي رقم 03-188
· ج.ر عدد 29 لسنة 2003
مرسوم تنفيذي رقم 03-188 مؤرخ في 20 صفر عام 1424 الموافق 22 أبريل سنة 2003 ، يتضمن تشكيلة المجلس الوطني المكلف بترقية المناولة وتنظيمه وسيره
الباب الثالث — التنظيم والعمل › الفصل الأول — الجمعية العامة للمجلس
المادة 6
تجتمع الجمعية العامة للمجلس مرة واحدة في السنة في دورة عادية بناء على استدعاء من رئيس المجلس.
كما يمكن أن تجتمع في دورة غير عادية بناء على استدعاء من رئيس المجلس أو بطلب من ثلث
(3) أعضائه.