مرسوم تنفيذي رقم 03-188 · ج.ر عدد 29 لسنة 2003
مرسوم تنفيذي رقم 03-188 مؤرخ في 20 صفر عام 1424 الموافق 22 أبريل سنة 2003 ، يتضمن تشكيلة المجلس الوطني المكلف بترقية المناولة وتنظيمه وسيره

الباب الثالث — التنظيم والعمل › الفصل الأول — الجمعية العامة للمجلس

المادة 6

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.