الباب الثالث — التنظيم والعمل › الفصل الأول — الجمعية العامة للمجلس
المادة 5
تتكوّن الجمعية العامة للمجلس من :
ممثلين عن بورصات المناولة والشراكة ممثلين عن المؤسسات الأمرة بالسحب ومؤسسات المناولة ممثلين عن الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة، ممثلين عن منظمات أرباب العمل والجمعيات المهنية، ممثلين عن الغرفة الوطنية للصناعة التقليدية والحرف،
- ممثلين عن الإدارات المذكورة في المادة 2 أعلاه.
يحدد الوزير المكلّف بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بقرار ، قائمة الممثلين والأعضاء الشركاء.
يمكن أن تستشير الجمعية العامة للمجلس ، عند الحاجة، كل شخص مؤهل يمكنه مساعدتها في إنجاز مهامها وتحقيق أهدافها.