الباب الثاني — المهام - الصلاحيات
المادة 3
يضطلع المجلس بالمهام الآتية :
يقترح كل تدبير من شأنه تحقيق اندماج أحسن للاقتصاد الوطني، يشجع على اندماج المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الوطنية ضمن التيار العالمي للمناولة، يقوم بترقية عمليات الشراكة مع كبار الأمرين بالسحب جزائريين كانوا أم أجانب ينسق نشاطات بورصات المناولة والشراكة الجزائرية فيما بينها، يشجع على تثمين قدرات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في مجال المناولة.
ويطلب من المجلس في إطار مهامه ما يأتي :
ينظم أو يشارك في تنظيم اللقاءات والتظاهرات والأيام الدراسية سواء على المستوى الوطني أم في الخارج حيث يخص الموضوع ترقية المناولة ينجز كل عمل ودراسة من شأنهما المساهمة في ترقية المناولة في الأسواق الوطنية والأجنبية، يقيم علاقات الشراكة في هذا المجال ويبرم اتفاقات التعاون مع الهيئات الأجنبية المماثلة أو المشابهة لها،
- ينشر ويوزّع كلّ نشرة ذات صلة بموضوعه، ينشيء بداخله مركزا للوثائق يتولى جمع واستغلال وتوزيع كل النصوص الاقتصادية المتصلة بترقية المناولة والشراكة بين المؤسسات الآمرة بالسحب والمناولين يقوم بترقية نشاطات المناولة والشراكة بدعم للبورصات الموجودة أو المقرر إنشاؤها، يعمل على ترقية تطوير وعصرنة المنظومة الإعلامية لتمكين المؤسّسات الكبرى والمتعاملين الاقتصاديين الجزائريين في مجال المناولة من التعارف فيما بينهم. 10 الجريدة الرسمية للجمهورية