مرسوم تنفيذي رقم 03-188
· ج.ر عدد 29 لسنة 2003
مرسوم تنفيذي رقم 03-188 مؤرخ في 20 صفر عام 1424 الموافق 22 أبريل سنة 2003 ، يتضمن تشكيلة المجلس الوطني المكلف بترقية المناولة وتنظيمه وسيره
الباب الرابع — إدارة المجلس
المادة 12
يتولّى أمين عام إدارة الأمانة التقنية للمجلس وتسييرها.
يصنف الأمين العام، الذي يعينه الوزير المكلف بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، في رتبة مدير في الإدارة المركزية.
الأمين العام عضو في الجمعية العامة للمجلس بقوة القانون.
تضع الوزارة المكلفة بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في متناول المجلس الوسائل البشرية والمادية الضرورية لسيره. 21 صفر عام 1424 ه الجريدة الرسمية 23 أبريل سنة 2003 م