مرسوم تنفيذي رقم 03-188
· ج.ر عدد 29 لسنة 2003
مرسوم تنفيذي رقم 03-188 مؤرخ في 20 صفر عام 1424 الموافق 22 أبريل سنة 2003 ، يتضمن تشكيلة المجلس الوطني المكلف بترقية المناولة وتنظيمه وسيره
الباب الثالث — التنظيم والعمل › الفصل الثالث — اللجان التقنية
المادة 10
يمكن أن يحدث رئيس المجلس، عند الحاجة، لجان فرعية تقنية بمقرّر بناء على اقتراح من الجمعية العامة أو من اللجنة المديرة.