مرسوم تنفيذي رقم 03-178
· ج.ر عدد 27 لسنة 2003
مرسوم تنفيذي رقم 03-178 مؤرخ في 13 صفر عام 1424 الموافق 15 سيارة شخصية واستعمالها لحاجات المصلحة
المادة 7
يخوّل استعمال المستخدمين المذكورين أعلاه السيارات الشخصية المقتناة بموجب قرض من الخزينة لحاجات المصلحة ، الاستفادة من تعويض شهري جزافي قدره ثمانية آلاف دينار (8.000 دج).
ويمنح هذا التعويض أيضا للمستخدمين المذكورين أعلاه الذين لديهم سيارة مقتناة بأموال شخصية شريطة اكتتابهم تعهدا باستعمالهم هذه السيارة لحاجات المصلحة.