مرسوم تنفيذي رقم 03-178
· ج.ر عدد 27 لسنة 2003
مرسوم تنفيذي رقم 03-178 مؤرخ في 13 صفر عام 1424 الموافق 15 سيارة شخصية واستعمالها لحاجات المصلحة
المادة 6
تسدّد أجال استحقاق القرض عن طريق اقتطاع تلقائي من الأجور تقوم به مصالح الدفع المعنية. وتكون السيارات موضوع القرض محل رهن لفائدة الإدارة.