مرسوم تنفيذي رقم 03-178
· ج.ر عدد 27 لسنة 2003
مرسوم تنفيذي رقم 03-178 مؤرخ في 13 صفر عام 1424 الموافق 15 سيارة شخصية واستعمالها لحاجات المصلحة
المادة 5
تقيد عمليات القرض في الحساب رقم 603 – 304 الذي عنوانه "قروض للموظفين لاقتناء سيارة"، المفتوح في كتابات الخزينة.
يحدد مبلغ القرض للمستخدمين المذكورين أعلاه بثمانمائة ألف دينار (800.000 دج).
ويسدد القرض شهريا على مدى سبع (7) سنوات.