مرسوم تنفيذي رقم 03-178
· ج.ر عدد 27 لسنة 2003
مرسوم تنفيذي رقم 03-178 مؤرخ في 13 صفر عام 1424 الموافق 15 سيارة شخصية واستعمالها لحاجات المصلحة
المادة 4
يكتتب المستخدمون المذكورون في المادتين 2 و 3 أعلاه، للاستفادة من قرض لاقتناء سيارة، قبل الحصول على هذا القرض ، تعهدا باستعمال السيارة المقتناة لحاجات المصلحة.