مرسوم تنفيذي رقم 03-178
· ج.ر عدد 27 لسنة 2003
مرسوم تنفيذي رقم 03-178 مؤرخ في 13 صفر عام 1424 الموافق 15 سيارة شخصية واستعمالها لحاجات المصلحة
المادة 3
يمكن أن يستفيد من هذا القرض ضمن نفس الشروط، موظفو المصالح المتخصصة وأسلاك التفتيش والرقابة والتحقيق الذين يستعملون بشكل منتظم سيارة لحاجات ممارسة وظائفهم.
يحدد قرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير الذي تتبعه هذه الفئات من الموظفين قائمة هؤلاء الأعوان.