مرسوم تنفيذي رقم 03-178
· ج.ر عدد 27 لسنة 2003
مرسوم تنفيذي رقم 03-178 مؤرخ في 13 صفر عام 1424 الموافق 15 سيارة شخصية واستعمالها لحاجات المصلحة
المادة 2
يمكن المستخدمين الذين يشغلون وظائف عليا في مفهوم المراسيم رقم 90-225 ورقم 90-226 ورقم 90-227 المؤرخة في 25 يوليو 14 صفر عام 1424 ه الجريدة الرسمية 16 أبريل سنة 2003 م سنة 1990 والمذكورة أعلاه، والقضاة وكذا المستخدمين الذين يشغلون وظيفة مدفوعة الأجر ضمن نفس شروط الوظائف العليا ورؤساء المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري المصنفين على الأقل في الرقم الاستدلالي 794، أن يحصلوا على قرض بدون فوائد لاقتناء سيارة جديدة، لحاجات المصلحة وبسبب وظائفهم.