مرسوم تنفيذي رقم 03-178
· ج.ر عدد 27 لسنة 2003
مرسوم تنفيذي رقم 03-178 مؤرخ في 13 صفر عام 1424 الموافق 15 سيارة شخصية واستعمالها لحاجات المصلحة
المادة الأولى
يهدف هذا المرسوم إلى تحديد شروط اقتناء المستخدمين المذكورين في المادتين 2 و 3 أدناه ، سيارة شخصية واستعمالها لحاجات المصلحة.