مرسوم تنفيذي رقم 03-178
· ج.ر عدد 27 لسنة 2003
مرسوم تنفيذي رقم 03-178 مؤرخ في 13 صفر عام 1424 الموافق 15 سيارة شخصية واستعمالها لحاجات المصلحة
المادة 10
يقصي استخدام سيارة شخصية لحاجات المصلحة في إطار أحكام هذا المرسوم الموظف المعني من استعمال سيارة إدارية مصلحية، باستثناء الموظفين المصنفين من ه 1 إلى ز .