مرسوم تنفيذي رقم 03-177
· ج.ر عدد 27 لسنة 2003
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 03-177 مؤرخ في 13 صفر عام 1424 الموافق مديرية إدارة وسائل مصالح رئيس الحكومة وتنظيمها
المادة 6
تُلغى كل الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، لا سيما تلك المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي رقم 91-92 المؤرخ في 28 رمضان عام 1411 الموافق 13 أبريل سنة 1991 والمذكور أعلاه.