مرسوم تنفيذي رقم 03-177 ملغى

مرسوم تنفيذي رقم 03-177 مؤرخ في 13 صفر عام 1424 الموافق مديرية إدارة وسائل مصالح رئيس الحكومة وتنظيمها

تنبيه: ألغى نصٌّ لاحق هذا النص كليًا أو جزئيًا. راجع سجل التعديلات قبل الاعتماد عليه.

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

شجرة النص
مرسوم تنفيذي رقم 03-177

عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة

يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها

سجل التعديلات
  1. أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 09-64

    « تلغى أح كام الم رس وم التنفيذي رقم 03-177 المؤرخ في 13 صفر عام 1424 الموافق 15 أبريل سنة 2003 الذي يحدد صلاحيات مديرية إدارة وسائل مصالح رئيس الحكومة »

نصوص تستند إليه في تأشيراتها (7)
  • مرسوم تنفيذي رقم 09-64

    مرسوم تنفيذيّ رقم 09-64 مؤرّخ في 11 صفر عام 1430 الموافق 7 فبراير سنة 2009، يحدّد صلاحيات مديرية إدارة الوسائل للوزير الأول وتنظيمها

  • قرار

    قرارات مؤرّخة في 28 جمادى الثانية عام 1429 الموافق 2 يوليو سن ة 2008، تتضمّن تفويض الإمضاء إلى نواب مديرين

  • قرار

    قرار مؤرّخ في 28 جمادى الثانية عام 1429 الموافق 2 يوليو سنة 2008، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى رئيس الديوان

  • قرار

    قراران مؤرّخان في 27 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 25 م اي و سن ة 2006، يتضمّ نان تف ويض الإمض اء إلى نائبي مدير

  • قرار

    قرار مؤرّخ في 27 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 25 مايو سن ة 2006، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى مدير إدارة الوسائل

  • قرار

    قرار مؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 20 يونيو سنة 2004 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير إدارة الوسائل

  • قرار

    قراران مؤرّخان في 7 ربيع الثاني عام 1424 الموافق 8 يونيو سنة 2003، مدير 23 يتضمنان تفويض الإمضاء إلى نائبي 24

النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.