مرسوم تنفيذي رقم 03-176
· ج.ر عدد 27 لسنة 2003
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 03-176 مؤرخ في 13 صفر عام 1424 الموافق 15 أبريل سنة 2003، يتضمن مهام مصالح رئيس الحكومة وتنظيمها
المادة 8
تُنظّم في أقسام ، النشاطات الدائمة المرتبطة بما يأتي :
تنظيم العمل الحكومي، النشاط القانوني، الاتصال الحكومي، تسيير الإطارات السامية في الدولة.
يدير القسم مكلف بمهمة ويساعده، عند الحاجة، مديرو دراسات، ومديرون، ومكلّفون بالدراسات والتلخيص، ونواب مديرين، ورؤساء دراسات.