مرسوم تنفيذي رقم 03-176
· ج.ر عدد 27 لسنة 2003
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 03-176 مؤرخ في 13 صفر عام 1424 الموافق 15 أبريل سنة 2003، يتضمن مهام مصالح رئيس الحكومة وتنظيمها
المادة 7
مدير الديوان ورئيس الديوان مؤهلان للتوقيع، في حدود صلاحيات كل منهما باسم رئيس الحكومة، على كلّ الوثائق والقرارات والمقررات. 16 أبريل سنة 2003 م