المادة 5
يُكلّف مدير الديوان على الخصوص بما يأتي :
- يتولّى بتفويض من رئيس الحكومة، متابعة العمل الحكومي، بالاتصال مع الأجهزة والهياكل المعنية، يدرس كل المسائل التي تدخل في إطار تنفيذ برنامج عمل الحكومة، يتولى متابعة النشاطات القطاعية والتنسيق بين الدوائر الوزارية
- يسهر على إعداد وتوزيع وحفظ الوثائق المتوجة لأشغال الحكومة والأجهزة الحكومية،
- يحضر ، لعناية رئيس الحكومة، كل أعمال التلخيص والتحليل والتقييم والاستشراف التي من شأنها أن تساعد على اتخاذ القرار، ينسق نشاط الهيئات والمؤسسات العمومية الموضوعة لدى رئيس الحكومة.
يساعد مدير الديوان مديرو دراسات ومديرون.