مرسوم تنفيذي رقم 03-176
· ج.ر عدد 27 لسنة 2003
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 03-176 مؤرخ في 13 صفر عام 1424 الموافق 15 أبريل سنة 2003، يتضمن مهام مصالح رئيس الحكومة وتنظيمها
المادة 3
تلحق بمصالح رئيس الحكومة :
المديرية العامة للوظيف العمومي، المديرية العامة للإصلاح الإداري.
وتخضع مهامهما وتنظيمهما وعملهما لنصوص خاصة.
ولرئيس الحكومة، زيادة على ذلك، مؤسسات وهيئات عمومية ضرورية لتنفيذ برنامج الحكومة.