مرسوم تنفيذي رقم 03-175
· ج.ر عدد 27 لسنة 2003
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 03-175 مؤرخ في 12 صفر عام 1424 الموافق 14 أبريل سنة 2003، يتعلق باللجنة الطبية الولائية المتخصصة واللجنة الوطنية للطعن. 15
الفصل الأول — اللجنة الطبية الولائية المتخصصة
المادة 7
بناء على مقرّر اللجنة الطبية الولائية المتخصصة، يسلّم مدير الولاية المكلف بالنشاط الاجتماعي إلى المعني بالأمر، في حالة القبول، بطاقة تبيّن طبيعة الإعاقة ودرجتها، كما يمكنه، عند الاقتضاء، تسليم شهادة تخول الحق في الاستفادة من المنحة المالية.
تحدد شروط وكيفيات منح البطاقة المذكورة في الفقرة الأولى أعلاه بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالتضامن الوطني والوزير المكلف بالصحة.