الفصل الأول — اللجنة الطبية الولائية المتخصصة
المادة 5
يتضمن الملف الطبي والإداري المذكور في المادة 4 أعلاه، الوثائق الآتية :
طلب يعده المعني بالأمر، شهادة ميلاد المعني بالأمر، شهادة عائلية أو شهادة الحالة المدنية،
- شهادة الإقامة،
- استمارة طبيّة تحتوي على معلومات يقدمها الطبيب المعالج، وتحدّد نموذجها الإدارة المكلفة بالنشاط الاجتماعي، شهادة عدم تقاضي أجر ، تسلمها المصالح المعنية لبلدية الإقامة،
- صورتان شمسيتان (2).
يودع الملف لدى مصالح المديرية الولائية المكلفة بالنشاط الاجتماعي مقابل تقديم وصل إيداع. 16 أبريل سنة 2003 م