مرسوم تنفيذي رقم 03-175
· ج.ر عدد 27 لسنة 2003
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 03-175 مؤرخ في 12 صفر عام 1424 الموافق 14 أبريل سنة 2003، يتعلق باللجنة الطبية الولائية المتخصصة واللجنة الوطنية للطعن. 15
الفصل الثاني — اللجنة الوطنية للطعن
المادة 15
يستفيد الأطباء الأعضاء في اللجان الطبية الولائية المتخصصة وأعضاء اللجنة الوطنية للطعن من منحة جزافية شهرية عن المصاريف التي ينفقونها أثناء تنقلاتهم ويحدد مبلغها بمرسوم تنفيذي.