مرسوم تنفيذي رقم 03-175
· ج.ر عدد 27 لسنة 2003
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 03-175 مؤرخ في 12 صفر عام 1424 الموافق 14 أبريل سنة 2003، يتعلق باللجنة الطبية الولائية المتخصصة واللجنة الوطنية للطعن. 15
الفصل الثاني — اللجنة الوطنية للطعن
المادة 12
تكلّف اللجنة الوطنية للطعن بدراسة المقررات الصادرة عن اللجنة الطبية الولائية المتخصصة واللجنة الولائية للتربية الخاصة والتوجيه المهني والفصل فيها في أجل أقصاه ثلاثة
(3) أشهر ابتداء من تاريخ إيداع الطعن من قبل الأشخاص المعوقين أو من ينوب عنهم.