مرسوم تنفيذي رقم 03-172
· ج.ر عدد 27 لسنة 2003
مرسوم تنفيذي رقم 03-172 مؤرخ في 12 صفر عام 1424 الموافق 14 في ميزانية تسيير وزارة المالية. 4 13 أبريل سنة 2003، يتضمن تحويل 8 13 أبريل سنة 2003، يتضمن تحويل 9 أبريل سنة 2003، يتضمن إحداث باب . 9 13 أبريل سنة 2003، يتضمن تحويل 10 أبريل سنة 2003، يتضمن نقل اعتماد 12
المادة 2
يخصص لميزانية سنة 2003 اعتماد قدره خمسة ملايين دينار (5.000.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة المالية ، الفرع السادس المديرية العامة للميزانية، الفرع الجزئي الأول - المصالح المركزية وفي الباب رقم 34 – 90 "المديرية العامة للميزانية – حظيرة السيارات ".