مرسوم تنفيذي رقم 03-172
· ج.ر عدد 27 لسنة 2003
مرسوم تنفيذي رقم 03-172 مؤرخ في 12 صفر عام 1424 الموافق 14 في ميزانية تسيير وزارة المالية. 4 13 أبريل سنة 2003، يتضمن تحويل 8 13 أبريل سنة 2003، يتضمن تحويل 9 أبريل سنة 2003، يتضمن إحداث باب . 9 13 أبريل سنة 2003، يتضمن تحويل 10 أبريل سنة 2003، يتضمن نقل اعتماد 12
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 2003 اعتماد قدره خمسة ملايين دينار (5.000.000 دج) مقيد في ميزانية تسيير وزارة المالية ، الفرع السادس المديرية العامة للميزانية، الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية وفي الباب رقم 34 – 01 "المديرية العامة للميزانية - تسديد النفقات ".