مرسوم تنفيذي رقم 03-17

مرسوم تنفيذي رقم 03-17 مؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1423 الموافق 8 يناير سنة 2003 ، يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الأشغال العمومية من ميزانية التسيير بموجب قانون الماليّة لسنة 2003. 3

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة
شجرة النص

يستند إلى · تأشيراته

مرسوم تنفيذي رقم 03-17

يستشهد به · في التأشيرات

التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
  • مرسوم رئاسي رقم 03-518

    مرسوم رئاسي رقم 03-518 مؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1424 الموافق 30 إلى ميزانية الدولة. ديسمبر سنة 2003 ، يتضمن تحويل اعتماد 4 ديسمبر سنة 2003 ، يتضمن تحويل اعتماد 8 ديسمبر سنة 2003 ، يتضمن تحويل اعتماد 12 ديسمبر سنة 2003 ، يتضمن تحويل اعتماد 14

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.