مرسوم تنفيذي رقم 03-17 مؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1423 الموافق 8 يناير سنة 2003 ، يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الأشغال العمومية من ميزانية التسيير بموجب قانون الماليّة لسنة 2003. 3
المادة الأولى
فتح المادةتوزّع الاعتمادات المقدر مبلغها بمليارين وثلاثمائة وستة عشر مليونا ومائتين وواحد وسبعين ألف دينار (2.316.271.000 دج) والمخصصة لوزير الأشغال العمومية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2003، طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةيكلّف وزير المالية ووزير الأشغال العمومية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 6 ذي القعدة عام 1423 الموافق 8 يناير سنة 2003 علي بن فليس الجدول الملحق الاعتمادات المخصصة لوزير الأشغال العمومية لسنة 2003 من ميزانية التسيير والموزعة بالترتيب في كل باب رقم الأبواب العناوين الفرع الأول الإدارة العامة الاعتمادات المخصصة (دج) الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات 01-31 الإدارة المركزية - الأجور الرئيسية العمل 42.025.000 02-31 الإدارة المركزية – التعويضات والمنح المختلفة 21.525.000 03-31 الإدارة المركزية – الموظفون المناوبون والمياومون - الأجور ولواحقها.
القسم الثاني 5.100.000 مجموع القسم الأول 68.650.000 الموظفون – المعاشات والمنح 01-32 الإدارة المركزية – ريوع حوادث العمل........ 22.000 02-32 الإدارة المركزية - معاش الخدمة والأضرار الجسدية. 195.000 مجموع القسم الثاني 217.000 الجدول الملحق ( تابع ) رقم الأبواب العناوين القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 01-33 الإدارة المركزية - المنح العائلية. 02-33 الإدارة المركزية – المنح الاختيارية. 03-33 الإدارة المركزية - الضمان الاجتماعي. 03 10 ذو القعدة عام 1423 ه 12 يناير سنة 2003 م الاعتمادات المخصصة (دج) 1.755.000 45.000 15.950.000 04-33 الإدارة المركزية – المساهمة في الخدمات الاجتماعية. 1.450.000 مجموع القسم الثالث 19.200.000 القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 01-34 الإدارة المركزية - تسديد النفقات. 02-34 الإدارة المركزية - الأدوات و الأثاث ....... 03-34 الإدارة المركزية – اللوازم..... 04-34 الإدارة المركزية - التكاليف الملحقة. 05-34 الإدارة المركزية - الألبسة. 90-34 الإدارة المركزية - حظيرة السيارات.. 92-34 الإدارة المركزية - الإيجار . 8.418.000 3.200.000 3.060.000 6.500.000 197.000 2.298.000 1.230.000 97-34 الإدارة المركزية - النفقات القضائية - نفقات الخبرة - التعويضات المترتبة على الدولة ............ 4.000 مجموع القسم الرابع 24.907.000 القسم الخامس أشغال الصيانة 01-35 الإدارة المركزية – صيانة المباني والمنشآت التقنية . 2.080.000 مجموع القسم الخامس 2.080.000 القسم السادس إعانات التسيير 24-36 إعانة للديوان الوطني للإشارة البحرية. 25-36 إعانة للوكالة الوطنية للطرق السريعة. 95.500.000 69.000.000 مجموع القسم السادس 164.500.000 القسم السابع النفقات المختلفة 02-37 الإدارة المركزية – الدفع الجزافي. 03-37 الإدارة المركزية - المؤتمرات والملتقيات 2.325.000 2.000.000 مجموع القسم السابع 4.325.000 مجموع العنوان الثالث 283.879.000 10 ذو القعدة عام 1423 ه 12 يناير سنة 2003 م رقم الأبواب الجدول الملحق ( تابع ) العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي 01-43 الإدارة المركزية – المنح – تعويضات التدريب – الرواتب المسبقة - نفقات التكوين 9.000.000 مجموع القسم الثالث 9.000.000 القسم الرابع النشاط الاقتصادي - التشجيعات والتدخلات 01-44 الإدارة المركزية – دفع الاشتراكات للهيئات الدولية غير الحكومية.. 600.000 مجموع القسم الرابع 600.000 مجموع العنوان الرابع 9.600.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 293.479.000 الفرع الجزئي الثالث المصالح اللامركزية التابعة للأشغال العمومية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 11-31 المصالح اللامركزية التابعة للأشغال العمومية - الأجور الرئيسية. 922.500.000 12-31 المصالح اللامركزية التابعة للأشغال العمومية - التعويضات والمنح المختلفة. 13-31 المصالح اللامركزية 306.950.000 التابعة للأشغال العمومية - الموظفون المناوبون والمياومون – الأجور ولواحقها. 70.100.000 مجموع القسم الأول 1.299.550.000 القسم الثاني الموظفون – المعاشات والمنح 11-32 المصالح اللامركزية التابعة للأشغال العمومية - ريوع حوادث العمل. 8.480.000 12-32 المصالح اللامركزية التابعة للأشغال العمومية - معاش الخدمة والأضرار الجسدية. 2.800.000 مجموع القسم الثاني 11.280.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 11-33 المصالح اللامركزية التابعة للأشغال العمومية - المنح العائليّة. 111.300.000 12-33 المصالح اللامركزية التابعة للأشغال العمومية – المنح الاختيارية... 960.000 13-33 المصالح اللامركزية التابعة للأشغال العمومية - الضمان الاجتماعي.. 308.100.000 14-33 المصالح اللامركزية التابعة للأشغال العمومية - المساهمة في الخدمات الاجتماعية. 35.300.000 مجموع القسم الثالث 455.660.000 الجدول الملحق ( تابع ) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 11-34 المصالح اللامركزية التابعة للأشغال العمومية - تسديد النفقات........ 23.000.000 12-34 المصالح اللامركزية التابعة للأشغال العمومية - الأدوات والأثاث ........ 8.600.000 13-34 المصالح اللامركزية التابعة للأشغال العمومية – اللوازم .. 13.385.000 14-34 المصالح اللامركزية التابعة للأشغال العمومية – التكاليف الملحقة. 23.832.000 15-34 المصالح اللامركزية التابعة للأشغال العمومية - الألبسة. 5.000.000 91-34 المصالح اللامركزية التابعة للأشغال العمومية - حظيرة السيارات... 14.000.000 93-34 المصالح اللامركزية التابعة للأشغال العمومية - الإيجار . 1.500.000 98-34 المصالح اللامركزية التابعة للأشغال العمومية - النفقات القضائية - نفقات الخبرة - التعويضات المترتبة على الدّولة. 480.000 مجموع القسم الرابع 89.797.000 القسم الخامس أشغال الصيانة 11-35 المصالح اللامركزية التابعة للأشغال العمومية - صيانة المباني ......... 12.650.000 12.650.000 مجموع القسم الخامس القسم السابع النفقات المختلفة 11-37 المصالح اللامركزية التابعة للأشغال العمومية - الدفع الجزافي......... 44.855.000 12-37 المصالح اللامركزية التابعة للأشغال العمومية - المساهمة في مصاريف التغذية في الورشات الصحراوية. 4.000.000 13-37 المصالح اللامركزية التابعة للأشغال العمومية - حماية المواقع الاستراتيجية. 105.000.000 مجموع القسم السابع 153.855.000 مجموع العنوان الثالث 2.022.792.000 مجموع الفرع الجزئي الثالث 2.022.792.000 مجموع الفرع الأول 2.316.271.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لوزير الأشغال العمومية. 2.316.271.000 10 ذو القعدة عام 1423 ه 12 يناير سنة 2003 م
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- الدستور
- قانون رقم 84-17
- قانون رقم 02-11
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم رئاسي رقم 03-518
مرسوم رئاسي رقم 03-518 مؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1424 الموافق 30 إلى ميزانية الدولة. ديسمبر سنة 2003 ، يتضمن تحويل اعتماد 4 ديسمبر سنة 2003 ، يتضمن تحويل اعتماد 8 ديسمبر سنة 2003 ، يتضمن تحويل اعتماد 12 ديسمبر سنة 2003 ، يتضمن تحويل اعتماد 14
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.