مرسوم تنفيذي رقم 03-166
· ج.ر عدد 26 لسنة 2003
مرسوم تنفيذي رقم 03-166 مؤرخ في 7 صفر عام 1424 الموافق 9 أبريل سنة 2003 ، يعدّل المرسوم التنفيذي رقم 98 263 المؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1419 الموافق 29 غشت المصالح والأقسام لمجلس الدولة وتصنيفهم
المادة 3
تعدّل المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 98-263 المؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1419 الموافق 29 غشت سنة 1998 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادة 3 : تصنّف الوظائف العليا المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه، وفقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 90-228 المؤرخ في 3 محرم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990 والمذكور أعلاه كما يأتي :
رئيس قسم : الصنف ب، القسم 2 رئيس مصلحة : الصنف أ، القسم 2".