مرسوم تنفيذي رقم 03-166
· ج.ر عدد 26 لسنة 2003
مرسوم تنفيذي رقم 03-166 مؤرخ في 7 صفر عام 1424 الموافق 9 أبريل سنة 2003 ، يعدّل المرسوم التنفيذي رقم 98 263 المؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1419 الموافق 29 غشت المصالح والأقسام لمجلس الدولة وتصنيفهم
المادة 2
تعدّل المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 98-263 المؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1419 الموافق 29 غشت سنة 1998 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادة 2 : يعين رؤساء الأقسام التقنية والمصالح الإدارية لمجلس الدولة، بناء على اقتراح من وزير العدل، حافظ الأختام وبعد أخذ رأي رئيس مجلس الدولة، حسب الأشكال المنصوص عليها في التنظيم المعمول به.
وظائف رؤساء الأقسام ورؤساء المصالح التابعة لمجلس الدولة وظائف عليا في الدولة".