مرسوم تنفيذي رقم 03-153
· ج.ر عدد 25 لسنة 2003
مرسوم تنفيذي رقم 03-153 مؤرخ في 5 صفر عام 1424 الموافق 7 أبريل في وزارة الصناعة وسيرها
المادة 6
ينشط المفتش العام نشاطات أعضاء المفتشية العامة وينسقها، ويمارس عليهم السلطة السلمية.
يوافق وزير الصناعة على توزيع المهام بين المفتشين بناء على اقتراح من المفتش العام.