المادة 5
يشرف على المفتشية العامة في وزارة الصناعة مفتش عام يساعده ستة (6) مفتشين يكلفون على الخصوص بما يأتي :
تطبيق التشريع والتنظيم المعمول بهما والخاصين بقطاع الصناعة، السهر على تنفيذ قرارات وزير الصناعة وتوجيهاته،
- احترام المؤسسات العمومية تحت الوصاية لتعهداتها المنصوص عليها في دفتر الشروط والمتعلق بالمصلحة العمومية، تقييم برنامج نشاط المؤسسات والهيئات تحت وصاية وزارة الصناعة. 24 الجريدة الرسمية للجمهورية يخول المفتشون الحق في الحصول على جميع المعلومات والوثائق الضرورية لتنفيذ مهامهم وفي طلبها، ويجب عليهم حيازة تكليف بمهمة للقيام بذلك.