مرسوم تنفيذي رقم 03-153
· ج.ر عدد 25 لسنة 2003
مرسوم تنفيذي رقم 03-153 مؤرخ في 5 صفر عام 1424 الموافق 7 أبريل في وزارة الصناعة وسيرها
المادة 3
تتدخل المفتشية العامة على أساس برنامج سنوي للتفتيش و التقييم والمراقبة وتعده وتعرضه على الوزير ليوافق عليه.
ويمكنها التدخل، زيادة على ذلك، بصفة فجائية بناء على طلب من الوزير ، لتقوم بأية مهمة تحقيق.