المادة 2
تطبيقا لأحكام المادة 17 من المرسوم التنفيذي رقم 90-188 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 والمذكور أعلاه، تكلّف المفتشية العامة، في إطار مهمتها العامة لمراقبة تطبيق التشريع والتنظيم المعمول بهما والخاصين بالقطاع وبضبط سير الهياكل المركزية وغير الممركزة والمؤسسات والهيئات العمومية الموضوعة تحت وصاية وزارة الصناعة، بالمهام الآتية :
- التأكد من السير العادي والمنتظم للهياكل المركزية وغير الممركزة والمؤسسات والهيئات العمومية المذكورة أعلاه، وتدارك نقائص تسييرها،
- السهر على الحفاظ على الوسائل والموارد الموضوعة تحت تصرفها وعلى استعمالها الرشيد والأمثل،
- التأكد من تنفيذ القرارات والتوجيهات التي يصدرها وزير الصناعة ومتابعتها، تقييم تنظيم الهياكل المركزية و غير الممركزة والمؤسسات والهيئات العمومية الموضوعة تحت وصاية وزارة الصناعة وسيرها.
ويمكن أن يطلب من المفتشية العامة، زيادة على ذلك ، القيام بكل عمل تصوري وكل مهمة ظرفية لمراقبة ملفات محددة أو وضعيات خاصة أو عرائض تدخل ضمن صلاحيات وزير الصناعة.