مرسوم تنفيذي رقم 03-152
· ج.ر عدد 25 لسنة 2003
مرسوم تنفيذي رقم 03-152 مؤرخ في 5 صفر عام 1424 الموافق 7 أبريل سنة 2003 ، يحدد القانون الأساسي لبعض وظائف الوكالة الفضائية الجزائرية وكيفية دفع رواتبها
المادة الأولى
طبقا لأحكام المادة 26 من المرسوم الرئاسي رقم 02-48 المؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1422 الموافق 16 يناير سنة 2002 والمذكور أعلاه، يحدد هذا المرسوم القانون الأساسي لبعض وظائف الوكالة الفضائية الجزائرية وكيفية دفع رواتبها.