مرسوم تنفيذي رقم 03-151
· ج.ر عدد 24 لسنة 2003
مرسوم تنفيذي رقم 03-151 مؤرخ في 30 محرم عام 1424 الموافق 2 أبريل سنة 2003 ، يتضمن إنشاء وحدة جوية للأمن الوطني. 4
المادة 5
تزود الوحدة الجوية بالوسائل البشرية والمادية الضرورية لتأدية مهامها.
وتضم جهازا للقيادة ومكتبا للعمليات ومكتبا تقنيا ومكتبا للإمداد وطائرات وهياكل ملحقة.
يحدد النظام الداخلي للهياكل المذكورة أعلاه بنص خاص.