مرسوم تنفيذي رقم 03-151
· ج.ر عدد 24 لسنة 2003
مرسوم تنفيذي رقم 03-151 مؤرخ في 30 محرم عام 1424 الموافق 2 أبريل سنة 2003 ، يتضمن إنشاء وحدة جوية للأمن الوطني. 4
المادة 4
يُسير الوحدة الجوية إطار له رتبة محافظ شرطة على الأقل يعين بقرار من المدير العام للأمن الوطني من بين المستخدمين الذين لهم مؤهلات مؤكدة في هذا الميدان.