مرسوم تنفيذي رقم 03-149
· ج.ر عدد 23 لسنة 2003
مرسوم تنفيذي رقم 03-149 مؤرخ في 27 محرم عام 1424 الموافق 30 مارس سنة 2003، يعدّل توزيع نفقات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2003، حسب كل قطاع 24
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 2003 اعتماد دفع قدره مليار وثلاثمائة مليون دينار (1.300.000.000 دج) ورخصة برنامج قدرها ثمانمائة مليون دينار ( 800.000.000 دج) مقيدان في النفقات ذات الطابع النهائي ( المنصوص عليها في القانون رقم 02-11 المؤرخ في 20 شوال عام 1423 الموافق 24 ديسمبر سنة 2002 والمتضمن قانون المالية لسنة 2003) طبقا للجدول "أ" الملحق بهذا المرسوم.