مرسوم تنفيذي رقم 03-145
· ج.ر عدد 23 لسنة 2003
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 03-145 مؤرخ في 26 محرم عام 1424 الموافق 18 29 مارس سنة 2003، يحدّد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 111-302 الذي عنوانه " صندوق التنمية الريفية واستصلاح الأراضي عن طريق الامتياز "
المادة 5
يتم التكفل بالنفقات المذكورة أعلاه عن طريق الهيئات المالية المتخصصة. 22 2 أبريل سنة 2003 م يرسم ما يأتي :
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 10-83 (ج.ر عدد 15 لسنة 2010)
آخر صيغة معروفة
"المادّة 5 : يتكفل الوسطاء الماليون بالنفقات المنصوص عليها أعلاه.
تحدد شروط وكيفيات هذا التكفل وكذا مصاريف ومبلغ الأجر بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالفلاحة".