المادة 4
يستفيد من دعم صندوق التنمية الريفية واستصلاح الأراضي عن طريق الامتياز كل من :
- الجماعات الإقليمية المتدخلة في التنمية الريفية واستصلاح الأراضي عن طريق الامتياز،
- المؤسسات مهما كانت طبيعتها القانونية وكذا المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري التي يخضعها الوزير المكلف بالفلاحة والتنمية الريفية للتبعية لإنجاز المشاريع والأنشطة الخاصة بالتنمية الريفية في المناطق المحرومة أو المرغوب في ترقيتها،
- المستثمرين في ترقية أو إعادة تأهيل الحرف الريفية،
- المستثمرين الفلاحيين بصفة فردية أو جماعية، الأسر الريفية، الجمعيات والتعاونيات والتجمعات الأخرى.