مرسوم تنفيذي رقم 03-145
· ج.ر عدد 23 لسنة 2003
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 03-145 مؤرخ في 26 محرم عام 1424 الموافق 18 29 مارس سنة 2003، يحدّد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 111-302 الذي عنوانه " صندوق التنمية الريفية واستصلاح الأراضي عن طريق الامتياز "
المادة 2
تقدر المساحة المصنفة في إقليم جزر حابيباس ب 26,84 كلم2.
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 12-07 (ج.ر عدد 5 لسنة 2012)
آخر صيغة معروفة
تتمم أحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 03-145 المؤرخ في 26 محرم عام 1424 الموافق 29 مارس سنة 2003، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي