المادة 2
يفتح في حسابات الخزينة الرئيسية حساب التخصيص الخاص رقم 111-302 الذي عنوانه "صندوق التنمية الريفية واستصلاح الأراضي عن طريق الامتياز".
الوزير المكلف بالفلاحة والتنمية الريفية هو الأمر الرئيسي بصرف هذا الحساب.
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 12-07 (ج.ر عدد 5 لسنة 2012)
آخر صيغة معروفة
تتمم أحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 03-145 المؤرخ في 26 محرم عام 1424 الموافق 29 مارس سنة 2003، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي