مرسوم تنفيذي رقم 03-144
· ج.ر عدد 23 لسنة 2003
مرسوم تنفيذي رقم 03-144 مؤرخ في 26 محرّم عام 1424 الموافق 29 مارس سنة 2003، يتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة العلاقات مع البرلمان
المادة 9
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 26 محرم عام 1424 الموافق 29 مارس سنة 2003.
علي بن فليس