مرسوم تنفيذي رقم 03-144
· ج.ر عدد 23 لسنة 2003
مرسوم تنفيذي رقم 03-144 مؤرخ في 26 محرّم عام 1424 الموافق 29 مارس سنة 2003، يتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة العلاقات مع البرلمان
المادة 8
تُلغى الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، لا سيّما أحكام المرسوم التنفيذي رقم 05-98 المؤرخ في 19 رمضان عام 1418 الموافق 17 يناير سنة 1998 والمذكور أعلاه.