مرسوم تنفيذي رقم 03-144
· ج.ر عدد 23 لسنة 2003
مرسوم تنفيذي رقم 03-144 مؤرخ في 26 محرّم عام 1424 الموافق 29 مارس سنة 2003، يتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة العلاقات مع البرلمان
المادة 7
يحدّد بقرار مشترك بين وزير العلاقات مع البرلمان والوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيف العمومي، تنظيم مديرية الإدارة العامة في شكل مكاتب في حدود مكتبين (2) إلى أربعة
(4) مكاتب في كل مديرية فرعية.