المادة 5
قسم التعاون والدراسات، ويكلّف بما يأتي :
ترقية نشاطات البحث والتعاون والمشاركة فيها،
- المشاركة في كل المفاوضات والتبادلات الدولية الثنائية والمتعددة الأطراف المرتبطة بنشاطات الوزارة وتقديم المساعدة للسلطات المختصة المعنية بخصوص ذلك، متابعة مختلف النشاطات البرلمانية على الصعيد الإقليمي والدولي والمشاركة فيها،
- العمل على ربط علاقات مع الدوائر الوزارية الأجنبية المماثلة،
- المبادرة بإعداد دراسات وأبحاث في المجال البرلماني،
- إعداد ونشر مجلة دورية تهتم بالنشاط البرلماني. 20 الجريدة الرسمية للجمهورية يديره رئيس قسم ويساعده ثلاثة (3) مديري دراسات وثلاثة (3) رؤساء دراسات.