مرسوم تنفيذي رقم 03-144
· ج.ر عدد 23 لسنة 2003
مرسوم تنفيذي رقم 03-144 مؤرخ في 26 محرّم عام 1424 الموافق 29 مارس سنة 2003، يتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة العلاقات مع البرلمان
المادة 4
قسم متابعة الرقابة البرلمانية، ويكلّف بما يأتي :
متابعة إجراءات مختلف آليات الرقابة البرلمانية على مستوى غرفتي البرلمان تنظيم كيفيات التبليغ والرد على الأسئلة الشفوية والمكتوبة وكذا استجوابات الحكومة، مساعدة ممثلي الحكومة في مجال إجراءات الرقابة البرلمانية.
يديره رئيس قسم ويساعده مديرا (2) دراسات ورئيسا (2) دراسات.